الشيخ الطوسي
300
الخلاف
يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار ، قال : " لا بأس به " ( 1 ) . وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار ، وهو على ظهر دابته حيث توجهت به فقال : " نعم لا بأس " ( 2 ) . مسألة 46 : إذا صلى على الراحلة النافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها ، بل يتوجه كيف شاء . وقال الشافعي : إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته ( 3 ) . دليلنا : عموم الآية ( 4 ) ، والأخبار ( 5 ) تتناول ذلك لأنهم لم يفصلوا . مسألة 47 : يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة . وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " ( 7 ) . وروى مندل بن علي ( 8 ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 229 حديث 589 . ( 2 ) الكافي 3 : 440 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 285 حديث 1298 ، والتهذيب 3 : 230 حديث 591 . ( 3 ) الأم 1 : 97 ، والمجموع 3 : 235 ، ونيل الأوطار 2 : 183 . ( 4 ) البقرة : 115 . ( 5 ) أنظر هامش الثالث والخامس من المسألة 43 . ( 6 ) الأم 1 : 96 ، والأصل 1 : 295 ، والمبسوط 1 : 250 . ( 7 ) الحج : 78 . ( 8 ) مندل بن علي العتري - وقيل العنزي - أبو عبد الله الكوفي واسمه عمر وأخوه حبان ثقتان رويا عن الإمام الصادق عليه السلام ، وروى عن أبي أسامة وأبي مسكان ، وروى عنه محمد بن علي بن النعمان وعلي بن أبي حمزة ومصبح مات سنة 67 أو 68 هجرية . جامع الرواة 2 : 263 ، وتنقيح المقال 3 : 247 ، وتهذيب التهذيب 10 : 298 ، ولسان الميزان 7 : 398 .